الشيخ محمد السند
70
منهاج الصالحين
انفسخ البيع ، وكان تلفه من مال البائع ، ورجع الثمن إلى المشتري ، وكذا إذا تلف الثمن قبل قبض البائع . ( مسألة 181 ) : يكفي في القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلية بحيث تصير العين تحت استيلاء الطرف الآخر عليها خارجاً ، سواء في غير المنقولات - كالأراضي - أو في المنقولات - مثل : أخذ الدرهم والدينار واللباس ، وأخذ لجام الفرس أو ركوبه - والاستيلاء في كلّ شيء بحسبه عرفاً . ( مسألة 182 ) : في حكم التلف تعذّر الوصول إليه ، كما لو سرق أو غرق أو نهب أو أبق العبد أو أفلت الطائر ، أو نحو ذلك . ( مسألة 183 ) : لو أمر المشتري البائع بتسليم المبيع إلى شخص معيّن فقبضه كان بمنزلة قبض المشتري ، وكذا لو أمره بإرساله إلى بلده أو غيره فأرسله كان بمنزلة قبضه ، ولا فرق بين تعيين المرسل معه وعدمه . ( مسألة 184 ) : إذا أتلف المبيع البائع - قبل القبض - أو الأجنبيّ الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارته ، فلا يبعد انفساخ البيع ، ووقوع تلفه من مال البائع أيضاً ، وكذا إتلاف المشتري للثمن قبل القبض أو الأجنبيّ . نعم ، لو كان الاتلاف بعد القبض فيصحّ العقد وللمشتري الرجوع على المتلف بالبدل من مثل أو قيمة وليس له الخيار في فسخ العقد . ( مسألة 185 ) : إذا حصل للمبيع نماء فتلف قبل قبض المشتري كان النماء كما تقدّم . ( مسألة 186 ) : لو حدث في المبيع عيب قبل القبض كان للمشتري الردّ أو الأرش كما تقدّم . ( مسألة 187 ) : لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة